Tuesday, October 2, 2007

٣٠٠ صحفي.. ضحايا القانون ٩٦ في ١١ عاماً


ظلت حرية الصحافة دائما خاضعة لتقلبات السياسة، التي فرضت صراعاتها علي مهنة «البحث عن المتاعب» منذ أن عرفت مصر الصحافة في القرن الماضي، ورغم ذلك كانت حرية الرأي ملمحا أساسيا أيضا ضمن ملامح الحياة العامة قبل الثورة وبعدها رغم ترسانة التشريعات القانونية التي هددت بشكل دائم هذه الحرية، وكانت لها بالمرصاد حتي لحظتنا الحالية وعلي رأسها المواد الواردة في قانون العقوبات والخاصة بقضايا الرأي والتعبير.

وبالعودة إلي الأرقام بحسب " المصرى اليوم " نجد أن ما يقرب من ٣٠٠ صحفي خضعوا للتحقيق في قضايا نشر منذ بدأ العمل بقانون الصحافة ٩٦ لسنة ٩٦ وتعديلاته، وعلي الرغم من أن ١٩٥ قضية من جملة هذه القضايا انتهت بالتصالح و١٥ منها بالحفظ فإنه يوجد ١٧٥ قضية نشر تمت إحالتها للمحاكم منها ثلاث قضايا للمحاكم العسكرية و١١٧ للجنح و٥٥ للجنايات وصدر الحكم في ١٥ قضية بالحبس و٢٩ قضية بالغرامة.

وهذه الأرقام الواردة في تقرير لـ «مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب» تعكس موقف التشريع من الصحافة.

«سبعة آلاف وخمسمائة تشريع هي عدد التشريعات الصادرة بشأن حرية الصحافة والنشر من عام ١٩١٤ حتي الآن، منها ما هو ساري العمل به ومنها ما تم إلغاؤه».. هكذا يؤكد الكاتب جمال بدوي قائلا «هذا الرقم له دلالات وإن كانت التشريعات واجبة التطبيق يمكن حصرها في عدد ٣٨ قانونا توالي صدورها منذ العام ١٩١٤ ـ تاريخ إعلان الحماية البريطانية علي مصر ـ وجميعها لم يسهم إلا في إكساب مساحة الحرية مزيدا من التراجع، لأنها تأتي ضمن البناء القانوني المصري المنظم الذي يحمل روحا معادية لحرية التعبير بشكل عام ويلاحق كل طرق التعبير ويخضعها للتجريم».

ويضيف بدوي: «من هذه التشريعات ما صدر قبل الثورة بمعرفة القصر فيما عرف بـ «قانون عدم المساس بالذات الملكية»، وقد تم وضعه والعمل به في العام ١٩٥٠ إلي جانب قانون المطبوعات الذي أقر العمل به في العام ١٩٣٧ ومازال قيدا علي الحرية حتي الآن.

ورفض وصف التعديلات التي طرأت علي الساحة بـ «المخلص»، لأنها دائما ما تأتي لتلغيها تشريعات أخري، ضاربا مثالا بقانون رقم ١٥١ لتنظيم المؤسسات الصحفية. وقال إن هذا القانون الذي صدر في العام ١٩٦٤ كان هدفه منح الصحافة الحرية المطلقة غير أنه تم تفريغه بقوانين أرخي، ومنها القانون ٣٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون ١٦٢ لإعلان حالة الطوارئ وقانون تدابير أمن الدولة لحماية الجبهة الداخلية.

وأضاف: «جميع التعديلات التي تمت علي القوانين الخاصة بحرية الصحافة ومنها القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٣ و٩٦ لسنة ١٩٩٦ و١٧٤ لسنة ٢٠٠٦ ويكفي قانون العقوبات الذي دهست عجلاته ما تبقي من حلم الحرية الذي سبق أن وعد به الرئيس مبارك ممثلا في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر».

وقال المستشار إبراهيم صالح، رئيس محكمة النقض السابق: إن جرائم النشر بصفة عامة تحكمها المواد الواردة في قانون العقوبات وقد خصص المشرع الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، وأفرد لذلك المواد من ١٧١ إلي ٢٠١ وحدد الأفعال التي تعد جريمة والعقاب المقرر لها، ثم أورد المشرع في الباب السابع من الكتاب الثالث جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار في المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦.

وأضاف: هناك العديد من التعديلات التشريعية التي تضمنت استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، ورغم ذلك نجد تفعيلا لهذه العقوبة التي من المفروض ألا تطبق إلا في حالات محدودة ضمتها المادة ٨٨ الخاصة بنشر الشائعات و المادة ١٨٤ ونصها: «يعاقب بالحبس أو الغرامة ـ لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف ـ وبإحدي هاتين العقوبتين من أهان أو سب مجلس الشعب أو الوزراء أو أياً من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات في المصالح العامة»،

وكذلك المادة ١٨٨ والتي تنص علي أن «يعاقب بالحبس كل من أذاع خبراً من شأنه تكدير الأمن العام وإثارة الفزع في النفوس وزعزعة النظام العام»، مؤكدا أن هذه المواد هي الأكثر تفعيلا الآن إضافة إلي المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦ الخاصة بجرائم القذف والسب، وقال: إن هذه المواد التي تم استبدال العقوبة بها من الحبس إلي الغرامة مازال يصدر عنها أحكام قضائية بالحبس أرجعه إلي خطء من القاضي أو لعدم دراية منه بتعديل القوانين.

وخص المادة٣٠٣ قائلا: «هذه المادة تثير سؤالا حول قضايا النشر التي يرفعها موظفو الدولة مع العلم بأن الأصل في القانون أن من يتولي وظيفة عامة يجب أن يكون مستعدا للنقد، وأضاف: «يوجد خلط بين النقد والسب و هو المسؤول عما يصدر من أحكام بوصفه إحدي سلبيات قانون العقوبات».

ونفي الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري أن يكون دستورنا له صفة الحماية لأي حق من الحقوق، حيث قال عن نصوص الدستور مطلقة ومفرغة في نفس الوقت بجملة «طبقا للقانون».

وقال: «إذا كان الدستور وهو أبو القوانين لا يحترم فما بالنا بالقوانين لذللك المطالبة بمزيد من التعديلات حماية لحرية الصحافة مطلب غيرمجد». وختم بقوله: «لو أعطيت قانونا فاسدا لقاض صالح لحكم بالعدل والعكس». مشددا علي أن الحل ليس في تفعيل دور نقابة الصحفين ولا المزيد من التعديل وإنما في مواجهة الطوفان الذي نعيشه الآن ويعكس رغبة النظام في الإطاحة بالجميع، فالقضية لم تعد قضية الصحفيين.


1 comment:

محمود الششتاوي said...

ربنا يطمنك

انا لسة ببدأ حياتي الصحفية وشكلها هاتنتهي قبل ما تبدأ
الواحد المفروض يعمله ارضية برضه في السجن بحيث يبقى له شعبية جوا السجن ينشر ويتحبس ويلاقي شعبه حواليه

حــنــظــلــة
http://7anzala.wordpress.com